عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-22-2015, 04:49 AM
الصورة الرمزية مصطفى طالب مصطفى
مصطفى طالب مصطفى مصطفى طالب مصطفى غير متواجد حالياً
الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 1,072
مصطفى طالب مصطفى is on a distinguished road
افتراضي رد: الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)


بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية .

وهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه .

وفي هذا الدرس سنتعرف سويا على أنواع الشركات والأحكام المتعلقة بالمساقاة والمزارعة .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الحادي عشر :
كتاب الشركة

والشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف .
ومعنى "استحقاق" ، كسيارة بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع . فكل شريك يستحق نصيبه من هذه السيارة .
ومعنى "تصرف" هو شركة العقود المقصودة هنا .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
وفيه أربعة أبواب :
الأول : أنواع الشركات
الثاني : باب المساقاة
الثالث : باب الإجارة
الرابع : باب المسابقة.
هذا مجمل الأبواب التي يشتمل عليها كتاب الشركة .
ثم ذكر شيخنا حفظه الله تعالى هذه الأبواب مفصلة فقال :

الأول :
باب أنواع الشركات

وفيه ستة ضوابط .

الضابط الأول :
أنواع الشركات أربعة ، أي الشركات الجائزة أربع ، وما سواها باطل .

النوع الأول : شركة العنان .
وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه . ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان .
وصورتها أن يتفق زيد وعمرو على العمل في شركة ، بشرط أن يشتركا في المال ويشتركا في العمل .

الثاني : شركة المضاربة .
وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان ليتجر فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان .
وصورتها أن يعطي زيد لعمرو مالا ويقول له : تاجر في هذا المال ، والربح بيننا مناصفة أو أثلاثا أو نحو هذا .

الثالث : شركة الوجوه .
وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال .
وصورتها أن يشترك زيد وعمرو في شركة ، ولا مال لزيد ولا مال لعمرو ، على أن يأخذا من الناس السلع ثم يبيعاها ثم يسددا لأصحاب السلع أموالهم ثم يأخذان الربح ويقسمانه بينهما على حسب ما يشترطان .

الرابع : شركة الأبدان .
وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يتملكان بأبدانهما من المباح ، كالاحتطاب والاصطياد ونحو هذا .
ومن صورها أن يتفق كهربائي وسباك ومحاراتي على تخليص عقار ، والربح بينهم على حسب ما يتفقون .
أو يقول زيد لعمرو : نذهب نصطاد ، وما نصطاده بيننا مناصفة .


قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الضابط الثاني :

شروط شركة العنان أربعة ، أي شروط صحة شركة العنان أربعة ، فإذا فقدت شرطا فهي فاسدة :

الشرط الأول :
أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة ، أي يشترط أن يكون رأس المال مالا نقديا أو عروضا متقومة .
ومثال العروض : ثلاجات ، غسالات ، سيارات ، ونحوه مما يباع .
ولا بد أن تكون هذه العروض متقومة حتى يمكن حساب الخسارة إذا خسرت الشركة ؛ لأن الخسارة - كما سيأتي - على رأس المال . فالذي يدفع النصف يخسر النصف ، والذي يدفع الربع يخسر الربع وهكذا .
فلو أن أحد الشريكين دفع مائة ألف ، والثاني دفع عشر سيارات ، وقومت هذه السيارات بمائة ألف ، صحت الشركة .

الشرط الثاني : علم المالين قدرا وصفة ، فلا تصح الشركة في مجهول لأنه لا يمكن الرجوع به عند فسخ الشركة ، فإذا قال : أنا أدفع كل ما عندي ... لم تصح الشركة حتى يعلم ما عنده .

الشرط الثالث : حضور المالين ، فلا تصح الشركة بدين ولا بمال غائب لأنه لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه .
فلو أن أحد الشريكين قال : أنا أدفع مالي الذي لي عند فلان ، وهذا المال لم يحل أجله ، لم تصح الشركة لأن المال غائب .

الشرط الرابع : أن يشرط لكل منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح .
ومعنى مشاع أي غير مقسوم . كأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ، أو لأحدهما النصف وللآخر النصف . فإن شرط لأحدهما دراهم معلومة ، أو ربح أحد الثوبين لم يصح .
فلو قال أحدهما : أنا لي ألف ، فلا تصح الشركة لأنها ربما تخسر لاحتمال عدم الربح أو أن تربح قليلا .


قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الضابط الثالث :

شروط المضاربة ثلاثة . أي أن الشروط التي يجب أن تتوفر في شركات المضاربة ثلاثة ، فإذا اختل منها شرط لم تصح المضاربة .

الشرط الأول : أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة ، ونحن قلنا إن شركة المضاربة تكون بين شريكين أو أكثر ، أحد الشريكين يدفع المال والآخر عليه العمل . فلا بد أن يكون رأس المال نقدا ، أي مالا نقديا أو عروضا متقومة .
كأن يعطيه ثلاجات فيقول له : خذ هذه الثلاجات فبعها والربح بيننا مناصفة . أو نحو هذا .

الشرط الثاني : أن يكون معينا معلوما . فلا تصح شركة المضاربة في شيء غير معين أو مجهول . فلو قال له : خذ هذا المال ... ولم يعلم كم هذا المال ، لم تصح الشركة .

الشرط الثالث : أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الربح .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . فيقول صاحب رأس المال للعامل : لك نصف الربح ، أو لك ثلث الربح أو لك ربع الربح .
أما إن قال : لك عشرة آلاف أو لك ألف ، فهذا لا يصح مضاربة . إنما يكون إجارة كما سيأتي .


قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الضابط الرابع :

مبطلات الشركة سبعة ، إذا حدث شيء منها بطلت الشركة ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيها :

المبطل الأول : موت أحد الشريكين .
أي إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة بالإجماع .

المبطل الثاني : جنونه ، أي إذا جن أحد الشريكين بطلت الشركة لأن المجنون لا يجوز له التصرف في ماله أو مال غيره .

المبطل الثالث : الحجر عليه لسفه .
وذلك لأن المحجور عليه لسفه لا يجوز له أن يتصرف في ماله .

المبطل الرابع : الفسخ من أحدهما .
أي إذا فسخ أحد الشريكين الشركة بطلت . وذلك لأن الشركة عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما فسخه .

المبطل الخامس : شرط يؤدي إلى جهالة في الربح ،
كأن يقول له : سأعطيك ما يسرك ، فتبطل الشركة لأنها غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر .

المبطل السادس : انتهاء المدة .
أي إذا انتهت المدة المتفق عليها بطلت الشركة .

المبطل السابع : هلاك رأس المال كاملا قبل الشراء .
أي إذا تلف المال كاملا قبل الشراء انفسخت الشركة وذلك لزوال المال الذي تعلق العقد به .


قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الضابط الخامس :

الربح على ما شرطاه ، والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل .
ومعنى قوله : الربح على ما شرطاه ، أي إذا قال صاحب رأس المال للعامل : لك نصف الربح أو لك ربع الربح ، صح .
ومعنى قوله : الخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل أي إن خسرت الشركة ، فالخسارة يتحملها صاحب رأس المال . فإن كانت شركة عنان فإن الخسارة تكون على قدر رأس المال ، والذي دفع النصف يتحمل نصف الخسارة ، والذي دفع الربع يتحمل ربع الخسارة والذي دفع الثلث يتحمل ثلث الخسارة وهكذا . وأما العامل فلا يتحمل الخسارة .
ومعنى قوله : ما لم يفرط العامل أي إذا فرط العامل تحمل الخسارة .
قال شيخنا : العامل أمين ، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط . أي العامل في شركة المضاربة أمين ، لا يتحمل الخسارة غفينا تلف إلا إذا تعدى أو فرط .
والتعدي هو فعل ما لا يجوز .
والتفريط هو ترك ما يجب فعله .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
الثاني :

باب المساقاة والمزارعة

والمساقاة هي أن يدفع رجل شجره إلى آخر ، ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره .

والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها ، والزرع بينهما على ما يشترطان .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
وفيه ضابطان :

الضابط الأول :
الضابط الأول :
شروط المساقاة أربعة . أي لا تصح المساقاة إلا إذا توفرت هذه الشروط الأربعة :

الشرط الأول :
أن يكون من جائز التصرف ، أي أن يكون حرا بالغا رشيدا .
فلو أن صبيا قال لرجل : خذ هذا الزرع وتول أمره ، لم تصح المساقاة . كذلك لو قال المجنون أو السفيه لآخر : خذ هذا الزرع وتول أمره ، لم تصح المساقاة .

الشرط الثاني :
أن يكون الشجر معلوما . فلا تصح المساقاة إلا على شجر معين معلوم للعامل والمالك برؤية أو صفة .
فلو قال : ساقيتك على أحد هذين البستانين ، لم تصح .

الشرط الثالث : أن يكون للشجر ثمر يؤكل أو ورق أو زهر أو خشب يقصد . فلا تجوز المساقاة على ما لا يثمر كالصفصاف ، وما له ثمر غير مقصود كالصنوبر ، وذلك لأنه لا نفع فيه .

الشرط الرابع : أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ونحوه .
ومعنى قوله : جزء مشاع أي من جميع الثمر . فلا يصح ثمرة بعينها .
ومعنى قوله : معلوم ، أي ثلث الثمرة أو ربعها أو ن
نصفها .
ومعنى قوله : من ثمره ونحوه ، أي مما يخرج من هذا الزرع . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الضابط الثاني :

شروط المزارعة ثلاثة ، أي لا تصح المزارعة إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة :

الشرط الأول :
أن يكون من جائز التصرف كما تقدم في المساقاة .

الشرط الثاني :
أن تكون الأرض معلومة . أي لا تصح المزارعة على أرض غير معلومة ، وذلك للغرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .

الشرط الثالث : أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الزرع .
ومعنى قوله : جزء مشاع أي من جميع الزرع . فلا يصح بجزء معين من الأرض .
ومعنى قوله : معلوم من الزرع أي كنصفه أو ربعه أو ثلثه أو نحوه كما تقدم في المساقاة .

أسئلة الدرس :

السؤال الأول :
عرف كلا مما يأتي :
شركة العنان
شركة المضاربة
شركة الوجوه

السؤال الثاني :
ما الفرق بين المساقاة والمزارعة ؟

هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد .



__________________
[align=center]

[/align]
رد مع اقتباس