عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-02-2015, 04:37 AM
الصورة الرمزية مصطفى طالب مصطفى
مصطفى طالب مصطفى مصطفى طالب مصطفى غير متواجد حالياً
الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 1,072
مصطفى طالب مصطفى is on a distinguished road
افتراضي رد: الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)

[align=right]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية .

وهذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الربا.

قال شيخنا حفظه الله تعالى : الثالث : باب الربا ( أي الأحكام المتعلقة بالربا ) .
والربا في اللغة بمعنى الزيادة ومنه قوله تعالى : ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )
والربا شرعا هو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء .
والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب ، فقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .
وأما السنة ، فعن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( هم سواء ) .
وأما الإجماع ، فقد اجمعت الأمة على أن الربا محرم.

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
وفيه خمسة ضوابط ..

الضابط الأول :
الربا نوعان : فضل ونسيئة.

ربا الفضل :
هو الزيادة في السلعة من جنس واحد فيحرم في كل مكيل بيع بجنسه وفي كل موزون بيع بجنسه لعدم التماثل.
فلا يجوز بيع كيلو قمح باثنين كيلو قمح .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ( أي جرام بجرام وكيلو بكيلو وطن بطن ) سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . ��أي إذا بيع الذهب بالفضة أو البر بالشعير أو التمر بالملح يشترط فقط أن يكون يدا بيد ، أي في المجلس قبل التفرق.

ربا النسيئة :
هو التأخير . فكل شيئين علتهما واحدة ، سواء كانا من جنس واحد أو جنسين
كالذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو الذهب بالفضة ،
أو مكيل أو موزون مطعوم بمكيل أو موزون مطعوم كالقمح بالقمح ، والقمح بالعسل ونحوه ..

فلا يجوز التأخير فيهما بغير خلاف.
فلا يجوز بيع صاع قمح بصاع قمح على شهر .
أو جرام ذهب بجرام فضة على شهر .
ولا يجوز بيع جرام فضة بجرام فضة على شهر
أو جرام ذهب بجرام ذهب على شهر .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ) .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
♦️الضابط الثاني :
يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيل أو موزون مطعوم {أي كل شيء علته الثمنية أو علاه الطعم مع الكيل أو الوزن يجري فيه الربا} .

والأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية كالجنيه والريال والدولار والدينار ونحو هذا .
فكل شيء علته الثمنية يجري فيه الربا .
فيجري الربا في الذهب
ويجري الربا في الفضة
ويجري الربا في الأموال النقدية .

ويجري الربا في كل شيء مطعوم يكال أو يوزن
فيجري الربا في القمح لأنه يطعم ( أي يؤكل ) ويوزن ويكال.
كذلك يجري الربا في الأرز لأنه يطعم ويكال ويوزن
وكذلك يجري الربا في العسل لأنه يطعم ويكال.
كذلك يجري الربا في كل شيء يطعم ويكال أو يطعم ويوزن .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
الضابط الثالث :
إذا بيع الربوي بجنسه فشرط فيه التقابض والتماثل . أي إذا بيع المال الربوي بجنسه { والجنس هذا يشمل أنواعا ؛ فالذهب جنس والفضة جنس والقمح جنس والتمر جنس والشعير جنس }.

فيشترط في بيع الربوي بجنسه شرطان :

الأول التقابض . أي في المجلس .

الثاني التماثل أي جرام بجرام ، كيلو بكيلو ، طن بطن ونحو هذا.
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .

فلا يصح :
بيع جرام بجرامين
أو بيع صاع بصاعين
أو بيع جرام بجرام بعد يوم
أو بيع صاع بصاع بعد يومين .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
♦️الضابط الرابع :
إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس فشرط فيه التقابض فقط.
أي إذا بيع المال الربوي بما اتفق معه في العلة {والعلة كما قلنا إما ثمنية وإما الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن } فشرط فيه التقابض فقط .

ومثال ذلك :
بيع الذهب بالفضة فالذهب والفضة متفقان في العلة .
بيع الذهب بالجنيهات أو بالريالات فهذان متفقان في العلة .
بيع الشعير بالقمح فهما متفقان في العلة .
أو الأرز بالعسل فهذان أيضا متفقان في علة واحدة . فإذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط شرطا واحدا وهو التقابض في المجلس .
فإذا أردت أن تبيع أرزا بقمح
أو قمحا بعسل
أو فضة بذهب ونحو هذا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في المجلس فلابد أن تقبض قبل التفرق .
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم : (... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
♦️الضابط الخامس :
إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل.
أي إذا بيع ما علته الكيل والطعم كالأرز والقمح والعسل والبطاطس والباذنجان ونحو هذا بالأثمان ( بالذهب ، الفضة ، الجنيهات ، الريالات الدولارات .. ) لا يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس ولا يشترط التماثل أي الكيلو بكيلو ، جرام بجرام ، ونحو هذا ..
فيصح بيع جرام ذهب بكيلو قمح .
ويصح بيع جرام ذهب بمائة صاع قمح بعد أسبوع ، وذلك لانتفاء العلة التي لأجلها حرم الربا.


أسئلة الدرس

السؤال الأول : ضع علامة صح أو خطأ :

بيع الذهب بالفضة جائز إذا كان القبض في المجلس.

لا يشترط التساوي في بيع الذهب بالقمح .

لابد من التقابض في المجلس إذا بيع الأرز بالعسل .

السؤال الثاني : ما حكم المعاملات الآتية ؟

بيع مائة كيلو قمح بجرام ذهب عيار واحد وعشرين بعد شهر .

بيع مائة جرام فضة بجرام ذهب في المجلس .

بيع ثلاث جرامات ذهب عيار ثمانية عشر بجرام ذهب عيار أربعة وعشرين بعد يومين .

بيع عشر بيضات دجاجة بعشرين بيضة بط .

بيع كيلو عسل بعشرة كيلو قمح .

هذا وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.


[/align]
__________________
[align=center]

[/align]
رد مع اقتباس