رحيق الشباب

رحيق الشباب (https://www.shbaboma.com/vb/index.php)
-   خدمات دعوية متنوعة (https://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=62)
-   -   الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) (https://www.shbaboma.com/vb/showthread.php?t=600)

مصطفى طالب مصطفى 12-18-2015 02:18 PM

الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس العاشر من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)

تجد في هذا الدرس:

1- أحكام الحجر
2-
والأحكام المتعلقة بالوكالة
3- علامات البلوغ للذكر وللأنثى

تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر .
تحميل التفريغ: Word , pdf
المشاهدة على اليوتيوب

مصطفى طالب مصطفى 12-22-2015 04:32 AM

رد: الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
 
https://www.youtube.com/watch?v=bcsn...ature=youtu.be

مصطفى طالب مصطفى 12-22-2015 04:57 AM

رد: الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية .

وهذا هو الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه .

وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الحجر ، وعلامات البلوغ للذكر وللأنثى ، والأحكام المتعلقة بالوكالة .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :

عاشرا : كتاب الحجر

أي الأحكام المتعلقة بالحجر . والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله أو ذمته .
ومعنى قوله : أو في ذمته أي ببيع أو شراء بالذمة أي بالآجل .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
الأول : باب أحكام الحجر
وفيه خمسة ضوابط :

الضابط الأول :
الحجر نوعان :
الأول حجر لحق غيره أي يحجر على الإنسان لحق غيره .
ومن أمثلة ذلك الحجر على المفلس لحق الغرماء أي أصحاب الديون ، والحجر على الراهن لحق المرتهن ؛ فيمنع الراهن من التصرف في العين المرهونة حتى يسدد ما عليه من دين . وكذلك يحجر على المرتد لحق المسلمين ، فلا يتصرف في ماله ما دام مرتدا .

الثاني حجر لحق نفسه أي يحجر على الإنسان لحق نفسه ، وذلك في ثلاثة أمور :
الأول الصغر .
الثاني الجنون .
الثالث السفه .
فيمنع الصغير من التصرف في ماله ويمنع المجنون ويمنع السفيه كذلك .
وذلك لقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .

وقال تعالى : ( ولا تؤتوا السفاء أموالكم ) .

فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد السفيه انفك الحجر عنهم من غير حاكم .
وذلك لقوله تعالى : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .
وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الضابط الثاني :
إذا سجن بدينه فلا يخرج من السجن إلا بحالة من أربع ، أي إذا سجن الحاكم المفلس لا يخرج من السجن إلا بحالة من أربع :
{و لا يسجن الحاكم المفلس إلا إذا طلب صاحب الدين} ولا يجوز للحاكم أن يخرج المفلس من الحبس حتى تتحقق أحد هذه الأمور الأربعة :

الأول : وفاء الدين .
أي إذا وفى المدين الدين وجب إخراجه وذلك لسقوط الحق عنه .

الثاني : إذا تنازل الدائن عن حقه أي إذا تنازل صاحب الدين عن الدين وجب إخراجه وذلك لسقوط الحق عنه .

الثالث : أن يرضى الدائن بإخراجه ، أي إن سأل الدائن الحاكم إخراج المدين وجب إخراجه ، لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه .

الرابع : أن يثبت إعساره بشهادة ثقات ، أي إذا تبين أن المفلس ذو عسرة وجب إخراجه .
وذلك لقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الضابط الثالث :
فوائد الحجر أربع . أي يتعلق بالحجر أربعة أحكام :

الحكم الأول : تعلق حق الغرماء بالمال . أي المال الذي بيد المفلس ، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة .

الحكم الثاني : من وجد عين ماله بعد الحجر فهو أحق به ما لم يفقد من ثمنه شيئا وكان المفلس حيا .
أي إذا وجد صاحب الدين دينه كما هو فهو أحق به ، وذلك بثلاثة شروط ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى :
▪️الشرط الأول : أن يكون الدين كما هو لم تتغير صفته
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ) .

الشرط الثاني : ما لم يقبض من ثمنه شيئا ، أي إن قبض صاحب الدين من ثمن الدين شيئا فلا يمكنه الرجوع .
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه {أي الذي اشتراه} ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به . وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء {وفي لفظ : وإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرباء} . أي يأخذ كما يأخذ باقي الغرماء .

الشرط الثالث : أن يكون المفلس حيا ، فإن مات المفلس فالبائع أسوة الغرماء .
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) .

الحكم الثالث : يلزم الحاكم قسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم . أي يجب على الحاكم قسم مال المفلس على الغرماء بقدر ديونهم . وهذا ما يسمى بالمحاصة . وصفة المحاصة أن تجمع الديون وينسب إليها مال المفلس .
ومثال ذلك أن يكون مقدار الدين ألفا ، ومال المفلس خمسمائة . فالنسبة بين الألف والخمسمائة النصف . إذن كل صاحب دين يأخذ نصف دينه . فالذي له مائة يأخذ خمسين والذي له مائتان يأخذ مائة وهكذا .

مثال آخر : رجل عليه دين مقداره عشرة آلاف . وماله ألفان . فالنسبة بين الألفين والعشرة آلاف هي الخمس . إذن كل صاحب دين يأخذ خمس دينه ، فالذي له مائة يأخذ عشرين والذي له ألف يأخذ مائتين .. وهكذا .

الحكم الرابع : عدم جواز مطالبته بعد ذلك . أي لا يجوز لأحد من الغرماء أن يطالب المفلس بعد أخذه ما وجده .
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ) .


قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الضابط الرابع :
من دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه لم يضمن . أي من أعطى ماله لصغير أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف المالي فأتلفه الصغير أو المجنون أو السفيه ، لم يضمن الصغير ولا السفيه ولا المجنون ما أتلفه . أي لا يتحمل الخسارة . وذلك لأن الذي أعطى فرط حينما أعطى الصغير أو السفيه أو المجنون ماله .


قال شيخنا حفظه الله تعالى :

علامات البلوغ للذكر إحدى ثلاث ، وعلاقة هذا الضابط بباب الحجر أنه متى حكم ببلوغ الصبي ورشد زال الحجر عنه :

العلامة الأولى : الاحتلام .
فإذا أنزل الرجل أو المرأة حكم ببلوغهما ، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم .
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) .

العلامة الثانية : نبات شعر خشن حول القبل أي حول ذكر الرجل و فرج المرأة . أي إذا نبت شعر خشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة حكم ببلوغهما .
وذلك لحديث عطية القرضي قال : كنت من سبي بني قريظة ، وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت .
ومعنى قوله فمن أنبت الشعر قتل أي من وجدوه ذا شعر خشن قتل لأن نبات الشعر الخشن من علامات البلوغ .
وأنتم تعرفون أن سبي بني قريظة حكم فيهم سعد رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم ويعرفون المقاتل بكشفهم عن مؤتزره . فإن وجدوه أنبت عرفوا أنه قد بلغ فيقتلونه .

العلامة الثالثة : تمام خمس عشرة سنة . أي إذا بلغ الرجل أو المرأة خمس عشرة سنة حكم ببلغوهما .
وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزنى . وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ، {وفي رواية : ولم يرن بلغت} . فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ أربع عشرة سنة لأنه لم يبلغ وأجازه حينما بلغ خمس عشرة سنة لأنه بلغ .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
وتزيد الأنثى على العلامات الثلاثة المتقدمة بعلامتين :

العلامة الأولى : الحيض . أي إذا حاضت الجارية حكم ببلوغها وهذا بلا خلاف بين أهل العلم .
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) .
ومعنى حائض أي بالغة .

العلامة الثانية : الحمل . أي إذا حملت الجارية حكم ببلوغها لأنه لا يكون إلا من المني . فإذا ولدت المرأة حكم ببلوغها حين حكم بحملها .


قال شيخنا حفظه الله تعالى :

الثاني : باب الوكالة
أي الأحكام المتعلقة بالوكالة .
والوكالة هي أن ينيب جائز التصرف من هو جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة .

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
وفيه ثلاثة ضوابط :

الضابط الأول :
شروط الوكالة أربعة . أي لا تصح الوكالة إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة :

الشرط الأول : من جائز التصرف أي لا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه ، أي لا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى .

الشرط الثاني : فيما تدخله النيابة . أي لابد أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء ونحو هذا ، ولا يجوز التوكيل فيما لا تدخله النيابة كالعبادات البدنية كالصلاة والصيام ونحوه . فلا يصح أن يوكل المسلم أخاه في صلاة الظهر عنه أو في صيام يوم بدلا منه .

الشرط الثالث : أن يكون التصرف مباحا . أي أن تكون الوكالة في شيء مباح . فإذا وكله في شراء محرم كخمر وخنزير ونحو هذا لم تصح الوكالة .
لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

الشرط الرابع : تعيين الوكيل . أي لابد من تعيين الوكيل ، فلا يصح أن يقول : وكلت أحد هذين ، أو وكلت هذا وهذا .. وذلك للجهالة ..

قال شيخنا حفظه الله تعالى :
الضابط الثاني :
مبطلات الوكالة سبعة ، أي الأشياء التي تبطل الوكالة سبعة :

المبطل الأول : الفسخ .
أي من قبل الموكل أو الوكيل ، هذا بلا خلاف بين أهل العلم . فإذا فسخ الوكالة الموكل أو الوكيل بطلت . وذلك لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه .

المبطل الثاني : الموت . أي موت الموكل أو الوكيل . فإذا مات الموكل بطلت الوكالة بإجماع أهل العلم . ولأن الوكيل فرع عن الموكل فيزول بزوال أصله .

المبطل الثالث : الجنون . أي إذا جن الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة . وذلك لأن المجنون لا يصح تصرفه في ماله فمن باب أولى لا يصح تصرفه في مال غيره .

المبطل الرابع : الحجر لسفه ، أي إذا حجر على الموكل أو الوكيل لسفه بطلت الوكالة بإجماع أهل العلم .
والسفه هو عدم إحسان التصرف المالي .

المبطل الخامس : الفسق فيما ينافيه . أي إذا فسق الموكل بطلت الوكالة إذا كانت فيما يشترط له العدالة كإيجاب النكاح واستيفاء الحج وإثباته ، لأن الوكيل فرع عن الموكل فيزول بزوال أصله


الساعة الآن »08:30 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
انشر تؤجر, جميع الحقوق محفوظة لموقع رحيق الشباب