عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 09-07-2015, 03:54 PM
الصورة الرمزية مصطفى طالب مصطفى
مصطفى طالب مصطفى مصطفى طالب مصطفى غير متواجد حالياً
الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 1,072
مصطفى طالب مصطفى is on a distinguished road
افتراضي

فقه الصيام


1 - التعريف
هو: التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
2 -
فضل الصيام
1 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، يوم القيامة، من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه))[رواه مسلم].
2 -
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات، بالنهار، فشفعني به، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه فيشفعان))[رواه أحمد وصححه الألباني] .
3 -
وعن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة، قال: ((عليك بالصوم فإنه لا عدل له))[رواه النسائي وصححه الألباني].
4 -
وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد))[رواه البخاري ومسلم].


3 -
فضل شهر رمضان
1 -
قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}(سورة البقرة 185).
2 -
وقال الله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}(سورة القدر 1-5).
3 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين))[رواه مسلم].
فضل من صام رمضان إيماناً واحتساباً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان، إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه))[رواه البخاري ومسلم].
فضل من قام رمضان إيماناً واحتساباً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قام رمضان، إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه))[رواه البخاري ومسلم].
فضل من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))[رواه البخاري ومسلم].


4 -
حكم صيام شهر رمضان
فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة؛ وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(سورة البقرة 183) وقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(سورة البقرة 185). ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا))[متفق عليه].
وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي عُلِمَت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر، مرتد عن الإسلام.


5 -
ثبوت شهر رمضان
يثبت دخول رمضان بأحد أمرين:
أولهما: كمال الشهر السابق عنه وهو شعبان، فإذا تم لشعبان ثلاثون يوماً، فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان قطعاً.
وثانيهما: رؤية هلاله، فإذا رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فقد دخل شهر رمضان، ووجب صومه؛ لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(سورة البقرة 185). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[رواه النسائي وصححه الألباني]..



6 -
من يجب عليهم صيام رمضان
الذين يجب عليهم الصيام هم: كل مسلم، بالغ، عاقل، صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس.
7 - الأعذار المبيحة للفطر ف رمضان
----------------------------------------------
يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية:
الأول: المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى شفاؤه الفطر، فإذا شفي وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(سورة البقرة 184). وقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(سورة البقرة 185). والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو: المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه،
أما المريض الذي لا يرجى شفاؤه ، أو العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير: فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً.
الثاني: السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(سورة البقرة 184). ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر: ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر))[متفق عليه]. وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه: "كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" [متفق عليه]. ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه، أو أضر به، فالفطر في حقه أفضل؛ أخذاً بالرخصة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلاً صائماً قد ظلل عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس من البر الصوم في السفر))[متفق عليه].
الثالث: الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوباً، ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها))[رواه البخاري]. ويجب عليهما القضاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة [رواه مسلم].
الرابع: الحمل والرضاع: فالمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً، وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر؛ لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام))[رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها، أو المرضع على رضيعها؛ أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا" [رواه أبو داود وصححه الألباني].
فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر: السفر، والمرض، والحيض والنفاس، والخوف من الهلاك، كما في الحامل والمرضع، والعجز عن الصيام لكبر السن.



8 -
ما يسن ويكره ف الصيام
سنن الصيام:
للصيام سنن وآداب ينبغي للمسلم فعلها والحرص عليها، ليكمل صيامه، ويزيد أجره، ويحصل له كمال التقوى، وأهم سنن الصيام في رمضان ما يلي:
أكل السحور، وتأخير السحور، وتعجيل الفطر، والفطر على الرطب أو التمر، والدعاء عند الفطر، والجود بأنواع الخير، والإكثار من الصدقة والإطعام، وقراءة القرآن ومدارسته، والمحافظة على صلاة التراويح في رمضان، وقيام الليل، وإحياء الليل في العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة، وتحري ليلة القدر، وقيام ليلتها، والاعتكاف، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(سورة البقرة 183).
ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه، ونقص أجره، وهي:
1 -
المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[رواه الترمذي وصححه الألباني].
2 -
القبلة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه: فيكره للصائم أن يقبل زوجته ؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: "وكان أملككم لأربه"[متفق عليه] أي: حاجته، وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها.
3 -
بلع النخامة: للاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل.
4 -
ذوق الطعام لغير الحاجة: فإن كان محتاجاً إلى ذلك كأن يكون طباخاً يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه.
ومن أهم ما ينبغي أن يترفع عنه الصائم ويحذره: ما يحبط صومه من المعاصي الظاهرة والباطنة، فيصون لسانه عن اللغو، والهذيان، والكذب، والغيبة، والنميمة، والفحش، والجفاء، والخصومة، والمراء، ويكف جوارحه عن جميع الشهوات، والمحرمات، ويشتغل بالعبادة، وذكر الله، وتلاوة القرآن، وهذا كما يقول الغزالي: "هو سر الصوم" وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم)) [رواه البخاري]. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه))[رواه البخاري].


9 -
مباحات الصيام
يجوز للصائم ما يلي:
1 -
تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن نزول المني، ولو تحركت شهوته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه" [متفق عليه] .
2 -
أن يصبح يوم الصيام جنباً، فمن أجنب ليلاً، ثم أصبح صائماً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولا إثم عليه، ومن احتلم وهو صائم فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم [متفق عليه] .
3 -
الأكل والشرب في نهار رمضان ناسياً لا يفسد الصوم، ولا يوجب القضاء، وكذلك الجماع ناسياً، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))[متفق عليه] .
4 -
الاغتسال وصب الماء على الرأس للتبرد من الحر والعطش، عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: ((تقووا لعدوكم)) وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر [رواه أبو داود وصححه الألباني].
5 -
المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما))[رواه الترمذي وصححه الألباني].
6 -
الحجامة إن كانت لا تضعفه، والتبرع بالدم إن كان لا يضعفه ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم [رواه البخاري].
-
أحوال أخذ الدم:
الحجامة والفصد والتبرع بالدم لا يفطر الصائم: ويجوز ذلك في حق الصائم الذي لا يضعف به، ويكره في حق من يضعف به، ويحرم في حق من بلغ به الضعف إلى أن تكون سبباً في إفطاره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. [رواه البخاري]
7 -
خروج القيء، فمن غلبه القيء، أو استقاء لحاجة، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة.
8 -
كل ما لا يسمى أكلاً ولا شرباً، ولا يقصد به الأكل والشرب كالكحل والقطرة والحقنة والأدهان والطيب والبخور والحنا ونحو ذلك.
9 -
كل ما لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق، والطحين، والدخان، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه إذا بلعه الصائم، والرعاف والنزيف.
10 -
بلع النخامة والبلغم لا يفطر الصائم، لكن ذلك مستقذر، فينبغي للإنسان لفظه لقذارته وضرره.
11 -
ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف فيفطر به.
12-
ومما يباح فعله للصائم قطرة العين، والأذن، وبخاخ الربو، وبخاخ الأنف، والكحل، والتحاميل، والحقن الشرجية، وتحليل الدم، والدهانات، والمراهم، وإبر الأنسولين، والإبر العلاجية غير المغذية، والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية، والتخدير إن أفاق جزءا من النهار، ومنظار الكشف على المعدة ما لم يصحب المنظار شيء من المحاليل والكريمات التي تدخل المعدة، ونحو ذلك مما هو ليس بأكل ولا شرب.


10 -
مبطلات الصيام
ما يبطل الصيام قسمان:
1 -
ما يبطله، ويوجب القضاء.
2 -
وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.
فأماما يبطله، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:
*
الأكل والشرب عمداً أو ما يقوم مقامها كالمحاليل والإبر المغذيه: فإن أكل أو شرب ناسياً، أو مخطئاً، أو مكرهاً، فلا قضاء عليه ولا كفارة، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))[متفق عليه]. رواه الجماعة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
*
القئ عمداً: فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة، فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض))[رواه الترمذي وصححه الألباني]
*
الحيض، والنفاس: ولو في اللحظة الاخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.
*
الاستمناء: سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.
*
ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه وإن لم يتناول مفطراً، فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصداً الفطر ومعتمداً له - انتقض صيامه لا محالة.
وأماما يبطله ويوجب القضاء والكفارة: فهو الجماع فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: ((ما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: ((هل تجد ما تعتق رقبة؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا، قال: ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟)) قال: لا، قال: ثم جلس فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: ((تصدق بهذا)) قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت أنيابه، وقال: ((اذهب فأطعمه أهلك))[رواه مسلم].
والمرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين، في نهار رمضان ناويين الصيام، فإن وقع الجماع نسياناً، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه فلا كفارة على واحد منهما.

#فقه_الصيام
_____________
11 -
قضاء رمضان
إذا أفطر المسلم في رمضان بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور؛ لأنه غير مرخص له في الفطر، وعليه بالمبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى والاستغفار.
وإن أفطر المسلم في رمضان بسبب عذر كسفر أو مرض أو فطر المرأة بسبب الحيض والنفاس، فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور، ويستحب له التعجيل بالقضاء؛ لأنه الأحوط للعبد، ولا يجوز تأجيل القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه القضاء مع الكفارة.
والقضاء كالأداء من حيث العدد، ولا يجب التتابع في القضاء، لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]، فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع، ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى.
ومن مات وعليه صوم استحب لوليه قضاؤه، لما ثبت في الصحيحين من حديث لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) متفق عليه.


12 -
زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع.
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ((كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط )) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه.
والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة.
وهو ما يعادل بالموازين المعاصرة نحو (2.5كجم)
وتجب على كل مسلم كبير وصغير، ذكر وأنثى، حر وعبد، ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح.
وتجب زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي وقتها بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وحسنه الألباني.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم.
وهي طُهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث، وفيها إظهار شكر نعم الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان.
وهي إغناء للفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)) أخرجه أبو داود وابن ماجة، وحسنه الألباني.


13 -
صيام التطوع
صوم التطوع فيه ثواب عظيم، وزيادة في الأجر، وجبر لما يحصل في الصيام الواجب من نقص أو خلل، وحصول التقوى، وفي صيام التطوع حفظ جوارح المسلم من الآثام على مدار العام، والتقرب إلى الله بما يحب. وهو أقسام:
الأول: صيام شهر الله المحرم: وهو أفضل الصيام بعد رمضان، وآكد أيامه يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر ، وصوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، ويسن أن يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لليهود.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)). أخرجه مسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ((ما هذا)). قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: ((فأنا أحق بموسى منكم)). فصامه وأمر بصيامه. [متفق عليه].
الثاني: صيام ست من شوال: فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر)). [أخرجه مسلم].
الثالث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر)). متفق عليه.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)). أخرجه الترمذي.
الرابع: صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: ((فيه ولدت وفيه أنزل علي))[أخرجه مسلم].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)) [أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه الألباني].
الخامس: صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة، وأفضلها التاسع، وهو يوم عرفة، ويسن صيامه لغير حاج، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، ويستحب للمسافر صوم يوم عرفة وعاشوراء؛ لأنه يفوت وقتهما.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما العمل في أيام أفضل منها في هذه)). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ((ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء))[أخرجه البخاري].

14 -
الأيام التي يكره صيامها
1-
صيام الدهر، وهو أن يصوم كل أيام السنة من غير أن يفطر، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صام من صام الدهر)) [متفق عليه].
2-
الوصال في الصوم، وهو أن يصل بين الأيام من غير أن يفطر بينها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ، وكان الله تعالى يعطيه القوة على ذلك ، ولكنه نهى أمته عن ذلك شفقة عليهم ، ورحمة بهم .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال، قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم)) [متفق عليه].
3-
إفراد يوم الجمعة بالصيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده)) [متفق عليه].


15 -
الأيام التي يحرم صيامها
1-
يحرم صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، لحديث عمر رضي الله عنه قال: ((هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم)) [متفق عليه].
2-
يحرم صيام أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة التي تكون بعد عيد الأضحى، فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)) [أخرجه مسلم].
3-
صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان، إذا لم يتبين هلال رمضان، وسمي يوم الشك لأنه مشكوك فيه، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان، لما ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : ((من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم)) [رواه النسائي، وصححه الألباني في إرواء الغليل].
__________________
[align=center]

[/align]
رد مع اقتباس