عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 09-07-2015, 03:47 PM
الصورة الرمزية مصطفى طالب مصطفى
مصطفى طالب مصطفى مصطفى طالب مصطفى غير متواجد حالياً
الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 1,072
مصطفى طالب مصطفى is on a distinguished road
افتراضي

فقه الصلاة


1 -
التعريف
لغة: الدعاء، ومنه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة(103)].
وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسيلم، مع النية.
2 -
الحكم
الصلاة ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، فرضها الله على كل مكلف ذكراً كان أو أنثى من أمة الإسلام، بل هي آكد ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) [النساء: 103)].
وقال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)[البقرة: 238] أي مفروضاً.
وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة))[رواه البخاري ومسلم واللفظ له].
وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة...))[رواه البخاري واللفظ له ومسلم].
وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أشرف ليلةٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة لأحد، فرضها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفَّف على عبادهِ حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها.
وأجمع المسلمون على فرضيتها، فمن جحد وجوب الصلاة كفر، وكذا تاركها تهاوناً وكسلاً، فإن كان جاهلاً يعلم، وإن كان عالماً بوجوبها وتركها يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل بعد حكم المحكمة الشرعية بذلك ، قال الله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) [التوبة: 11].
عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن بين الرجل، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[رواه مسلم].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدَّل دينه فاقتلوه))[رواه البخاري].


3 -
فضل الصلاة
للصلاة منزلة في الإسلام لا تعدلها منزلة عبادة أخرى، فهي منه بمنزلة الرأس من الجسد، وهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به يقول -صلى الله عليه وسلم-: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))[رواه الترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني].
وهي أول ما أوجب الله تعالى من العبادات، فرضت على نبينا - صلى الله عليه وسلم – ليلة الإسراء والمعراج، قال أنس - رضي الله عنه-: "فرضت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم – ليلة المعراج خمسين صلاة ثم نقصت حتى جعلت خمس ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وأن لك بهذه الخمس خمسين"[رواه البخاري ومسلم].
وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وأن فسدت فاسد سائر عمله)[رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وصححه الألباني].
وهي آخر وصية أوصى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند مفارقة الدنيا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: ((الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم))[رواه أحمد وصححه الألباني].
وهي آخر ما يُفقد من الدين فإن ضاعت ضاع الدين كله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة)[رواه ابن حبان، وصححه الألباني].
ومن فضائلها أيضا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ}.
وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين؛ لحديث عبد اللَّه بن مسعود -رضى الله عنه- قال: سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها..."[رواه البخاري ومسلم].
وتكفّر السيئات؛ لحديث أبي هريرة -رضى الله عنه- أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر"[رواه مسلم].
وهي نور لصاحبها في الدنيا والآخرة؛ لحديث عبد اللَّه ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة..."[رواه أحمد والدارمي، وصححه].
وبها يرفع اللَّه الدرجات، ويحط الخطايا؛ لحديث ثوبان مولى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدةً إلا رفعك اللَّه بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة"[رواه مسلم].
وهي من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي - رضى الله عنه - قال: كنت أبيت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: "سَلْ" فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: "أو غير ذلك؟" قلت: هو ذاك، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود – يعني بكثرة الصلاة -"[رواه مسلم].


4 -
عدد الصلوات المفروضة ومواقيتها
الصلوات المفروضة في اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة خمس صلوات، وهي: الظهر، وهي أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والفجر ركعتان.
ولكل صلاة من هذه الصلوات وقت محدد تؤدى فيه، قال تعالى: : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) يعني مفروضاً في أوقات محددة.
1-
وقت الظهر: يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر فيسن تأخيرها والإبراد بها.
وصلاة الجمعة في يوم الجمعة تقوم مقام صلاة الظهر، ووقت صلاة الجمعة: بعد زوال الشمس إلى آخر وقت صلاة الظهر، وتجوز قبل الزوال عند بعض أهل العلم.
2-
وقت العصر: يبدأ من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها.
3-
وقت المغرب: ويبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها.
4-
وقت العشاء: ويبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر.
5-
وقت الفجر: ويبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.
ودليل هذا المواقيت حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: ((صل معنا هذين)) -يعني اليومين- فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمَرَه فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر.
فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يُبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها.
ثم قال: ((أين السائل عن وقت الصلاة؟)). فقال الرجل: أنا يا رسول الله! قال: ((وقت صلاتكم بين ما رأيتم))[رواه مسلم].
وإذا اشتد الحر فالسنة أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم))[رواه البخاري واللفظ له ومسلم].
ومن كان يقيم في بلاد لا تغيب الشمس عنها صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر وليلها ستة أشهر مثلاً، فعليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، ويقدرون أوقاتها على أقرب بلد إليهم تتميز فيه أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض.




5 - علي من تجب الصلاة
تجب الصلاة على كل مسلم، بالغ، عاقل، من ذكر أو أنثى خال من الموانع كالحيض .
فالمسلم ضده: الكافر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة.
وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل، وأربع بالنسبة للمرأة:
أحدها: تمام الخمس عشر سنة.
والثانية: إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً.
والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن حول القُبُل، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء.
وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ.
ولكن يؤمر بها الأولاد إذا بلغوا سبع سنين؛ ليتعودوا عليها، ويضربون على تركها إذا بلغوا عشر سنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع)[رواه أبو داود، وحسنه الألباني].
وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حدٍ فقد التمييز، فلا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه.
وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة، فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: "أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ، ولم تَصُم؟".


6 -
شروط الصلاة
أولاً: الإسلام، وضده الكفر، والكافر عمله مردود عليه.
ثانيا: العقل، فلا تصح الصلاة من المجنون، ولا السكران، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"[رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني].
ثالثا: الطهارة من الحدثين -الأصغر والأكبر-، فلا تصح الصلاة من غير متطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تقبل صلاة بغير طهور))[رواه مسلم].
والحدث الأصغر: هو الذي يجب منه الوضوء كالبول والغائط.
والأكبر: هو الذي يجب منه الغسل، كخروج المني.
رابعاً: طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات.
خامساً: دخول وقت الصلاة، لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء(103)] فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها.
سادساً: ستر العورة،؛ لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف(31)] أي عند كل صلاة. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة. والمرأة عورة إلا وجهها وكفيها.
سابعاً: استقبال القبلة، قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة(144)].
ثامناً: النية، بأن ينوي بقلبه الصلاة التي يصليها قبل تكبيرة الإحرام ولا يتلفظ بها بلسانه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بها.
7 -
أركان الصلاة
أركان الصلاة، وهي:
أولاً: القيام في صلاة الفرض للقادر عليه ؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لله قَانِتِينَ} [البقرة: 238], وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: (صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فقاعداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) [رواه البخاري].
ثانياً: تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول: "الله أكبر"، ولا يجزئه غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ...) [رواه البخاري ومسلم].
ثالثاً: قراءة الفاتحة؛ فيلزمه أن يقرأ الفاتحة قراءةً صحيحةً مرتَّبةً غير ملحون فيها لحناً يُغيّر المعنى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) [رواه البخاري ومسلم].
رابعاً: الركوع؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج 77 ]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: (... ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ...) [رواه البخاري ومسلم].
خامساً: الرفع من الركوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (..ثُمَّ ارْفَعْ ...) [رواه البخاري ومسلم].
سادساً: الاعتدال قائماً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (... ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً)، ولا تبطل الصلاة إن طال هذا الاعتدال؛ لقول أنس رضي الله عنه: (...وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ...) [رواه مسلم].
سابعاً: السجود؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج 77 ]. وقوله صلى الله عليه وسلم : (... ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً).
ثامناً: الرفع من السجود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (... ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ ...) [رواه البخاري ومسلم].
تاسعاً: الجلوس بين السجدتين؛ للحديث السابق: (... ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً...).
عاشراً: الطمأنينة؛ وهي سكون الأعضاء وإن قلَّ بقدر الإتيان بالواجب في كل ركن فِعْلِيٍّ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً...)، ولمَّا أخلَّ بها قال له : (... ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ...).
الحادي عشر: التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده: أما ركنية التشهد الأخير: فلحديث ابن مسعود رضي الله عنه: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلامُ عَلَى الله, السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا تَقُولُوا هَكَذَا, فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلامُ, وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله...) [رواه النسائي والدارقطني، وصححه الألباني]. وهذا يدل على أنه فُرِض بعد أن لم يكن مفروضاً.
وأما ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً}[الحج 56]، ولحديث فَضَالَة بن عُبَيد: سَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (عَجِلَ هَذَا)، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحَمِيدِ رَبِّه جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ يَدْعُوا بَعْدُ بِمَا شَاءَ)[رواه داود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني].
الثاني عشر: الجلوس للتشهد والتسليم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه كما جاء في صفة صلاته, وقد قال: (... صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.. ) [رواه البخاري]. فلو تشهد غير جالس أو سَلَّم الأولى جالساً والثانية غير جالس لم تصح صلاته.
الثالث عشر: التسليم، وهو أن يقول: "السلام عليكم ورحمة الله"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (.. وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني]. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله" [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصحح إسناده الألباني].
الرابع عشر: ترتيب الأركان على هذا النحو الذي ذُكر؛ فلو سجد مثلاً قبل ركوعه عمداً بطلت صلاته, أما إذا فعل ذلك سهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة، وقال: (...صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ...)، وعَلَّمَها المُسيءَ في صلاته هكذا مرتبة.



8 -
واجبات الصلاة
قبل الحديث عن واجبات الصلاة ينبغي أن نعرج على معرفة الفرق بين والركن والواجب، فالركن لا يسقط عمداً، ولا سهواً، ولا جهلاً، بل لابد من الإتيان به، ثم بعد الإتيان به يسجد سجود السهو، وأما الواجب، فيسقط بالجهل والنسيان، ويجبر بسجود السهو.
وواجبات الصلاة ثمانية هي:
1-
التكبيرات غير تكبيرة الإحرام،
2-
قول: "سمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد.
3-
قول: "ربنا ولك الحمد" للإمام والمأموم والمنفرد.
4-
قول: "سبحان ربي العظيم" مرة في الركوع.
5-
قول: "سبحان ربي الأعلى" مرة في السجود.
6-
قول: "رب اغفر لي" بين السجدتين.
7-
التشهد الأول.
8-
الجلوس للتشهد الأول.
9 - سنن الصلاة
-------------------
المقصود بالسنن: ما عدا الأركان والواجبات، ولا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن، ولو عمداً، بخلاف الأركان والواجبات، وهذه السنن تارة تكون قولية وتارة تكون فعليه، فمن سنن الصلاة :
1-
دعاء الاستفتاح، وهو قول: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" أو غيره من الأدعية المأثورة، وذلك يكون بعد تكبيرة الإحرام.
2-
الاستعاذة، وهو قول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".
3-
البسملة، وهي قول: "بسم الله الرحمن الرحيم".
4-
التأمين، وهو قول: "آمين" بعد قراءة: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة (7)].
5-
قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة.
6-
الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية.
7-
ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، أي التسبيحة الثانية والثالثة، وما زاد على ذلك.
8-
ما زاد على المرة في تسبيح السجود.
9-
ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين: "رب اغفر لي".
10-
رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع ، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
11-
وضع اليد اليمين على الشمال.
12-
نظر المصلي إلى موضع سجوده.
13-
اتخاذ المصلي سترة بين يديه .
__________________
[align=center]

[/align]
رد مع اقتباس